السيد محمد حسن الترحيني العاملي

377

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فله نقلها إلى من شاء ، وإن لم يكن البذر . وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة ، بل على الأرض ، والعمل ، والعوامل ، والبذر بالحصة ، فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء المانع . [ في الخراج والزكاة ] ( والخراج على المالك ) ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) موضوع على الأرض والشجر ( 3 ) فيكون على مالكهما ، ( إلا مع الشرط ) ( 4 ) بأن يكون على العامل ، أو بعضه فيصح مع ضبط المشروط ( 5 ) ، ( وتملك الفائدة بظهور الثمرة ) ( 6 ) عملا بالشرط ، فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت ( 7 ) ملكت كذلك ( 8 ) . ( وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب ) ( 9 ) من المالك والعامل ، لوجود

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .